تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
40
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
إلى أحد الغايات فيوافق صاحب الكفاية الشيخ في هذه المسئلة أي كان الوضوء بقصد أحد الغايات لأنه كان من المقدمات العبادية فيجب فيه قصد القربة الحاصل ان المصنف موافق للشيخ في المقدّمات العبادية واما غير هذه المقدمات فلا يعتبر فيه القصد إلى الغاية ولا قصد القربة بعبارة أخرى انّ المصنف قائل في اعتبار قصد الغاية في المقدمات العبادية فقط واما في غير المقدمات العبادية فيحكم في وجوبه مطلقا أي سواء قصد التوصل إلى أحد الغايات أم لا لكن يشترط في وجوب المقدمات العبادية قصد التوصل إلى الغاية . قوله : كما أنه مع الالتفات يتجرى بالنسبة إلى ذي المقدمة الخ واعلم انّ الفاء في قوله فيقع فعل المقدمي على صفة الوجوب الخ كان للتفريع الذي هو كبرى فقهى والمراد منه وقوع الفعل المقدمي على صفة الوجوب وكذا الفاء في قوله فيقع الدخول في ملك الغير واجبا الخ توضحهما فالأول كبرى فقهى أي كل الفعل المقدمي يقع على صفة الوجوب واما الثاني أي فيقع الدخول في ملك الغير واجبا هذا صغروي لأنه تفريع لمورد الجزئي قد ذكر آنفا نزاع المصنف مع الشيخ قال الشيخ انّ الواجب حصة من المقدمة اى ما يقصد فيه التوصل إلى ذي المقدمة واما المصنف فقال ان الواجب كلتا الحصتين سواء قصد فيها التوصل أم لا مثلا الدخول في ملك الغير هذا تفريع صغروي فلا يخرج عن الصور الثلاث : الأول إذا دخل الشخص في ملك الغير وسار إلى البحر لكن لم يعلم بوجود الغريق فيه فتجب هذه المقدمة أي دخول في ملك الغير